«المصري اليوم» تنشر 120مادة من مشروع الدستور قبل عرضها على جلسة التصويت | المصري اليوم
مادة (8)<p></p><p></p>يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمة القانون.
مادة (29)<p></p><p></p>الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.<p></p><p></p>وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليه.
مادة (31)<p></p><p></p>موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.<p></p><p></p>ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة.. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.<p></p><p></p>ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (32)<p></p><p></p>تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة<p></p><p></p>الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.<p></p><p></p>مادة (33)<p></p><p></p>للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون
مادة (34)<p></p><p></p>الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون
مادة (36):<p></p><p></p>الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي
مادة (40)<p></p><p></p> <p></p><p></p>(تحتاج إلى إعادة عرض)<p></p><p></p>تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة وإلى تحقيق التوازن بين معدلي النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة وإلى رفع تنافسية المواطن المصري وإلى إعادة توزيع السكان بشكل متوازن بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة
مادة (41)<p></p><p></p>تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة (46)<p></p><p></p>لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (50)<p></p><p></p>تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحلة الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها
مادة 58<p></p><p></p>للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه.<p></p><p></p>وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
مادة 59<p></p><p></p>الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
مادة 62<p></p><p></p>حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة
مادة 63<p></p><p></p>يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.