News Archive

News Archive

16384 bookmarks
Custom sorting
8. Actualizing the Right to Water: An Egyptian Perspective for an Action Plan: International Development Research Centre
8. Actualizing the Right to Water: An Egyptian Perspective for an Action Plan: International Development Research Centre
private sector will cover 15%.
Public Private Partnerships in Mega Projects
Human Rights to Drinking Water and Sanitation
At present, the charge for water supply is 0.23 LE/m<span class="superscript">3</span>, while the combined costs for water supply and wastewater treatment amounts to 1.10LE/m<span class="superscript">3</span>.
·web.idrc.ca·
8. Actualizing the Right to Water: An Egyptian Perspective for an Action Plan: International Development Research Centre
Survival Needs - human
Survival Needs - human
Drinking, sanitation, and hygiene needs constitute the basic human survival needs for water. These minimum needs total about 50 liters (13.2 gallons) per person per day.
·waterencyclopedia.com·
Survival Needs - human
وزير المرافق: سعر المياه «مُجمّد» منذ سنوات.. ولا بد من زيادته | المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
وزير المرافق: سعر المياه «مُجمّد» منذ سنوات.. ولا بد من زيادته | المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
لذين يزيد استهلاكهم على 10 أمتار مكعبة في الشهر للشقة السكنية الواحدة، بحيث تتم محاسبة المواطن على 30 قرشًا للمتر بدلاً من 23 قرشًا<span dir="LTR"></span>
·almasryalyoum.com·
وزير المرافق: سعر المياه «مُجمّد» منذ سنوات.. ولا بد من زيادته | المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
البلد: 14 محطة مياه بالقاهرة تنتج 6.6 مليون لتر مكعب من المياه موزعة على سكان القاهرة المقدر عددهم بـ 9 ملايين نسمة،
البلد: 14 محطة مياه بالقاهرة تنتج 6.6 مليون لتر مكعب من المياه موزعة على سكان القاهرة المقدر عددهم بـ 9 ملايين نسمة،
14 محطة مياه <a title="المزيد عن بالقاهرة" href="/list.aspx?kw=45&amp;ifr=1&amp;kwn=%u0628%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&amp;exp=277311" class="tagshow iframe">بالقاهرة</a> تنتج 6.6 مليون لتر مكعب من المياه موزعة على سكان <a title="المزيد عن القاهرة" href="/list.aspx?kw=45&amp;ifr=1&amp;kwn=%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&amp;exp=277311" class="tagshow iframe">القاهرة</a> المقدر عددهم بـ 9 <a title="المزيد عن ملايين" href="/list.aspx?kw=494&amp;ifr=1&amp;kwn=%u0645%u0644%u0627%u064A%u064A%u0646&amp;exp=277311" class="tagshow iframe">ملايين</a> نسمة،
·el-balad.com·
البلد: 14 محطة مياه بالقاهرة تنتج 6.6 مليون لتر مكعب من المياه موزعة على سكان القاهرة المقدر عددهم بـ 9 ملايين نسمة،
القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979
القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979

"قانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

الباب الأول

فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول- تعاريف وأحكام عامة

مادة 1- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة, كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الإستقرار الإجتماعى والرخاء الإقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة .

مادة 2- يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون , تكون – دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

مادة 3- يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية. ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وفقا للتشريعات النافذة فى هذا الشأن . مادة 4- يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة , طبقا لما يتم الإتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها , وفى هذه الحالة تسرى أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء .

مادة 5- إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها, أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة, فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمالك, فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.

مادة 6- يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الثانى

فى التخطيط واختيار المواقع

مادة 7- تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها, وذلك طبقا للخطة العامة للدولة. ويتم الإختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية, وذلك طبقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن.

مادة 8- تخصص مسافة من الأرض لاتزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمرانى الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة, يحظر التصرف فيها بأى وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها فى تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة. كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبى وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة 9- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الإختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بغير مقابل, ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات الجهات والهيئات الأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجمتع العمرانى الجديد. ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون, كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أغراض أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.

مادة 10- يقع باطلا كل تصرف وتقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها, وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.

الفصل الثالث

تنفيذ المشروعات

مادة 11- للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها, أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة . واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

(أ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.

(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.

(د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن 20% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك, ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.

(ه) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع. ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.

وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى, أو لدعم المشروعات القائمة منها, أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 12- على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية, أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة, وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها. وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.

مادة 13- إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات. كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

الفصل الرابع

إلتزامات المنتفعين بالأراضى

مادة 14- يكون الإنتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن. وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى. مادة 15- يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى. ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة 16- يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى, وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

الفصل الخامس

التيسيرات والإعفاءات

مادة 17- للهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير, دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والإنتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة, وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.

مادة 18- تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.

مادة 19- تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 20- يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى هذا القانون. وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

مادة 21- تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والإستشاريون من أعمال تنفيذا لأحكام هذا القانون. ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

مادة 22- يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجمتعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية, ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.

مادة 23- تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.

مادة 24- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبي...

·f-law.net·
القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979
الإسكان»: مليون وحدة لمحدودي الدخل خلال 5 سنوات بمشاركة القطاعين الخاص والتعاوني | المصري اليوم
الإسكان»: مليون وحدة لمحدودي الدخل خلال 5 سنوات بمشاركة القطاعين الخاص والتعاوني | المصري اليوم
أن الوزارة ستبذل جهودها حتى يتضمن الدستور الجديد أن حق السكن التزام من الدولة نحو مواطنيها، وسيشكل لجنة وزارية لإعداد قانون الإسكان الاجتماعى، وستضع هذا النص ضمن مواد القانون.
·almasryalyoum.com·
الإسكان»: مليون وحدة لمحدودي الدخل خلال 5 سنوات بمشاركة القطاعين الخاص والتعاوني | المصري اليوم
الإسكان:حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها في المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن
الإسكان:حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها في المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن
"حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها في المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن"
·dostor.org·
الإسكان:حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها في المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن
وزير الإسكان: نعمل على دمج مشروع النهضة ومخطط ''الحرية والعدالة'' فى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر
وزير الإسكان: نعمل على دمج مشروع النهضة ومخطط ''الحرية والعدالة'' فى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر
"المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر"
·masrawy.com·
وزير الإسكان: نعمل على دمج مشروع النهضة ومخطط ''الحرية والعدالة'' فى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر