لاحكام المادة20 من القانون رقم117 لسنة1983 والذي ينص علي منع منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. ويحظر اقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو اعداد طريق أو الزراعة فيها.
القرار الوزاري رقم18 لسنة1999 والذي استغرق عامين وقسم المنطقة السكنية الداخلة بكردون قرية نزلة السمان, محافظة الجيزة الي ثلاث مناطق أ, ب, ج.
المنطقة الأولي ممنوع فيها الحفر والبناء والتعلية والتنكيس والمنطقة الثانية مصرح فيها بالحفر والبناء وبالشروط التالية: لايزيد الارتفاع علي ستة أمتار علي سطح الأرض, وأن يكون اللون مناسبا للمنطقة الأثرية, وأن يكون البناء بغرض السكن فقط, أن يتم الحفر والبناء تحت اشراف تفتيش آثار الهرم. والمنطقة الثالثة وهي مصرح فيها بالحفر والبناء ولكن تحت اشراف تفتيش آثار الهرم.
فعلي الرغم من ان منطقة نزلة السمان تعد من المناطق العشوائية غير المصرح بدخول المرافق لها ا
ان زاهي حواس يعلل مد مشروع الصرف الصحي اليها من اجل انقاذ الآثار حيث ان رشح المياه كان يؤثر علي الآثار وأيضا للمحافظة علي سكان المنطقة لأنهم اصبحوا يشكلون واقعا قائما.
فصدر قرار محافظ الجيزة عام1990 بمنع التنكيس تماما في جميع المناطق المحيطة بالهرم.
ويرفض ما يقال عن المنطقة من أنها منطقة عشوائية حيث يوجد لدي الأهالي مستندات ملكية مسجلة في الشهر العقاري بعضها منذ1940, وهناك كهرباء وتليفونات وصرف صحي وشوارع المنطقة عريضة
يسري قرار مجلس الوزراء رقم لسنة1978 علي كافة الأراضي المحددة به( فيما عدا) المنطقة السكنية ـ الداخلة بكردون قرية نزلة السمان بمحافظة الجيزة المملوكة ملكية خاصة
يوجد بنزلة السمان اكثر من28 شركة سياحية و800 محل تجاري سياحي